نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع جلد : 1 صفحه : 101
كتاب الوصايا
«حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» في الوصية وأنها مقصورة على الثلث
في الموطأ والبخاري ومسلم عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال:
جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدّ بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. أفأتصدق بثلثي مالي؟ ورواه مالك، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه بلفظ: أتصدق.
ورواه عبد العزيز ابن أبي سلمة، ومعمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، بلفظ:
أوصي. وكذلك رواه عروة، وعائشة، عن سعد. واللفظان في البخاري ومسلم. ووقع أيضا فيهما: أفأوصي بمالي كله؟ قال: «لا» . قال: فالثلثين؟ قال: «لا» . قال: فالنصف؟ قال: «لا» .
قال: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير» .
رجعنا إلى لفظ الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا» ، قلت: فالشطر؟ قال: «لا» ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وأنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت» [1] .
وفي الموطأ يحيى بن يحيى: «إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك» ، فقلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا» .
زاد في مسلم: «تبتغي به وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى تنتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم» .
لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة [2] .
ذكر ابن مزين في تفسيره للموطأ: أنه أقام بمكة حتى مات، ولم يهاجر، فكره له النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك، ورثى له، وهو وهم من ابن مزين لأن سعد بن خولة قد هاجر وشهد بدرا، وإنما رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوعه بعد الهجرة إلى مكة، وموته بها. ذكره البخاري وغيره، وذكره أيضا مسلم وهو قرشي [3] . [1] رواه البخاري (1296 و 2742 و 3936) ، والموطأ (2/ 763) ، ومسلم (1628) ، والترمذي (975) ، وأبو داود (2864) . [2] رواه مسلم (1628 و 5) . [3] انظر شرح الحديث لفؤاد عبد الباقي (1628) في فاتحته. فإنه شرحه شرحا وافيا.
نام کتاب : أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نویسنده : ابن الطلاع جلد : 1 صفحه : 101