responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهي الصحبة عن النزول بالركبة نویسنده : الحويني، أبو إسحق    جلد : 1  صفحه : 51
الرابع: قال الشوكاني في " نيل الأوطار " (2 / 284) : " وقد حاول المحقق المقبلي الجمع بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم يديه أو ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكرة. ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم يديه أو ركبتيه.! وهو مع كونه جمعاً ـ لم يسبقه إليه أحد ـ تعطيل لمعاني الأحاديث وإخراج لها عن ظاهرها ومصير إلى ما لم يدل عليه دليل " اهـ وصدق يرحمه الله تعالى.
الخامس:
يذهب ابن حزم إلى وجوب وضع الساجد يديه قبل ركبتيه. فقال في " المحلى " (4/129) : " وفرض على كل مصلٍ أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد " اهـ.
السادس:
حكى المروزي في " مسائله " بسند صحيح عن الأوزاعي أنه قال: " أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم ". ذكره شيخناـ الألباني ـ في " صفة الصلاة " (ص 83) .

نام کتاب : نهي الصحبة عن النزول بالركبة نویسنده : الحويني، أبو إسحق    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست