نام کتاب : موقف الإمام والمأموم نویسنده : الجويني، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 42
الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض
اعلم أن الإمام والمأموم إذا كان أحدهما (11-أ) على السطح والآخر على الأرض: لا يصح الاقتداء, إلا مسألتين:
أحدهما: أن يكون في مسجد واحد, أو في مسجدين حكمهما حكم المسجد الواحد, كمسجد الجامع بنيسابور.
والثانية: أن يكون المأموم على سطح منخفض من سطوح الأملاك والإمام والقوم على قرار الأرض, رؤس الواقفين على القرار لا تجاوز ركبة الواقف على السطح المنخفط1: فتجوز الصلاة, فتكون منزلة هذا السطح منزلة السرير.
1- كذا بالأصل: "منخفط" والصواب: "منخفض".
نام کتاب : موقف الإمام والمأموم نویسنده : الجويني، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 42