نام کتاب : موقف الإمام والمأموم نویسنده : الجويني، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 32
الفصل السابع: في السهل والجبل
وإذا وقف الإمام على السهل والمأموم على الجبل, أو وقف المأموم على السهل والإمام على الجبل: نظر فيهو فإن كان الجبل بحيث يمكن صعوده وارتقاؤه: صح اقتداؤه به, إذا كان مكان الارتفاع في الجهة التي فيها الإمام: صح.
وإن كان بخلاف ذلك كان الحكم بخلافه, لأن الجبل حينئذ بمنزلة السور المنيف يقف عليه المقتدي والإمام على القرار.
وقد قال الشافعي رضي الله عنهك "من صلى على أبو قبيس[1] بصلاة الإمام في المسجد: فصلاته باطلة.
ولا بد لهذه المسألة من تأويل مستقيم, لأن ذلك جبل لا يبعد صعوده.
فمن مشايخنا من قال: إنما منع الاقتداء للمساكن المبنية عليه, لأنها: حائلة من طريق الحكم بين الإمام والمأموم.
ومثل هذه المسألة, تبين لك أن العلم بركوع الإمام وسجوده: لا يكفي, بخلاف ما ذهب إليه عطاء بن أبي رباح[2], ولو كفى: لجوزنا الصلاة على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام, لأن الواقف عليه يشاهد الإمام والقوم, بحيث لا تخفى (7-أ) عليه صلاتهم ولا شيء من أفعالهم.
فصل
فإذا عرف أن السهل والجبل كالقرار الواحد, فالأفضل والأولى: أن يكون الغمام والناس على مستو من الأرض, فإن لم يكن بد من أن يكون بعضهما أعلى موقفا من البعض, فالإمام أولى بالأعلى- كما حكينا عن الشافعي.
1- أبو قبيس: هو ايم جبل المشرف على مسجد مكة "معجم البلدان" الحموي (1/80) .
2- هو: الإمام شيخ الإسلام عطاء بن أبي رباح: أسلم, مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم المكي ولاؤه لبني جمح ونشأ بمكة في أثناء خلافة عثمان مات سنة 115هـ
انظر: "السير" (5/78) .
نام کتاب : موقف الإمام والمأموم نویسنده : الجويني، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 32