نام کتاب : موقف الإمام والمأموم نویسنده : الجويني، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 29
لفظ الواقف وانقضاء عبارته: لم يتمكن منه.
فصل
المسجد القديم, إذا اتصلت به مدرسة, أو المدرسة القديمة, إذا اتصل بها مسجد مستحدث البناء: فحكمها: حكم الأملاك المتصلة بالمساجد على ما ذكرناه, وسواء, فتح منها باب في المسجد, أو رفع الحاجز بينهما ولم يرفع ولم يفتح[1].
فصل
-2 الواحد من أهل العلم إذا سأل الناس مالا, واستجداهم, وقال: إنما أطلب هذا, لبناء مدرسة, فبذلوا له مالا, فاشترى بقعة, وجعلها مدرسة ووزن ثمنها من ذلك المال, ثم زعم أنني اشتريت هذه البقعة لنفسي, فأتصرف فيها كيف شئت: أجعلها مسجدا, أو أستديم عليها ملكي: لم يكن له ذلك, والواجب صرف تلك البقعة إلى الجهة التي بذل المال لها.
وإن جعلها هذا العلم مسجدا, لم تصر مسجدا, وصارت بنفس الشري مدرسة, لما تقدم من النيات المتقدمة والتقيد السابق.
وإنما ذكرنا هذا الجواب, عن أصل منصوص للشافعي رضي الله عنه في بعض كتبه, ولو لم يصيرها مصروفة إلى الجهة الموصوفة: لأوجبنا على العالم المشتري أن يرد على الناس ما أخذ (6-أ) من الأموال, لأنها مبذولة لجهة مخصوصة, وإذا لم يسعملها في تلك الجهة: وجب عليه ردها.
وهذه: طريقة أبي العباس بن سريج[3], وفرع[4] عليها مسائل, وفيها مصلحة لأموال الناس وإن كان القياس غيرها.
1- هكذا السياق بالأصل.
2- "أعلام الساجد" (ص405) .
لو سال واحد من أهل العلم الناس مالا.
3- هو: القاضي: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الباز الأشهب, شيخ المذهب وحامل لوائه وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي مات سنة 306هـ.
انظر "طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص: 108) و"طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (3/21) .
4- انظر "طبقات السبكي" نقل هذه العبارة في ترجمة المصنف (5/90, 91) .
نام کتاب : موقف الإمام والمأموم نویسنده : الجويني، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 29