نام کتاب : موقف الإمام والمأموم نویسنده : الجويني، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 23
الفصل الثالث: في القوارع
وهي والصحراء في جميع ما ذكرنا
وكذلك, إذا وقف المصلي في ملك أو بناء من الأبنية المتصلة بالطريق: فهو كما لو وقف في المتصلة في الصحراء, وسنذكر ذلك فيما بعد.
وإنما فارقت قوارع الطريق الصحراء في شيء, وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة, والمجزرة, والمزبلة, وقارعة الطريق, وأعطان الإبل, وظهر الكعبة, والحمام[1].
فيكره, الوقوف في الطريق بهذا الخبر, ويحكم, بصحة الصلاة.
ولو وقف الإمام على الصحراء والمأموم على صحراء وبينهما مدرجة: فلا بأس وإن كانت واسعة لأن الطريق لا تكون قاطعة وإن كان بينهما نهر غير واسع فهو غير قاطع وإن كان واسعاً فهو قاطع, بخلاف النهر في المسجد.
والفرق بينهما: أن المسجد بني لهذه المنفعة المحصورة, بخلاف الصحراء, فإنها لا تحصر بهذه المنفعة, ولهذه لم يكن بعد المسافة في المساجد مانعا, ولا الحوائل ولا الأبنية الحاجزة قاطعا, بخلاف الصحراء.
1- أخرجه الترمذي (346) , وابن ماجه (746) : من طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر.
وقال الترمذي: إسناده ليس بذالك القوي, وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.
نام کتاب : موقف الإمام والمأموم نویسنده : الجويني، أبو محمد جلد : 1 صفحه : 23