[تنبيه] تنبيه: إذا ثبت أن أمر الجهاد موكول إلى الإمام فاعلم أن للإمام أن يصالح ويعقد الهدنة مع من يراه لصالح المسلمين.
قال ابن كثير: "فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت الآية الكريمة {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61] وكما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية [1] .
وقال ابن حجر: الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ للإسلام المصالحة، أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا [2] .
والذي يرى ذلك أو لا يراه إنما هو الإمام وليس لأحد غيره، قال ابن قدامة: "ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمناه، ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيل الجهاد بالكلية أو إلى تلك الناحية، وفيه افتيات على [1] ينظر تفسيره (2 / 323، 322) . [2] فتح الباري (6 / 276، 275) .