[رابعا أحكام الجهاد] رابعا: أحكام الجهاد: الجهاد فرض كفاية، قال ابن عطية: "والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فرض كفاية [1] .
وفي حاشية ابن عابدين: "الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم [2] .
قال ابن قدامة في المقنع: "وهو فرض كفاية [3] وقال: " ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حصر العدو بلده تعين عليه [4] .
فهذا هو الأصل في حكم الجهاد، وقد يكون فرض عين، قال شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة في الشرح الكبير تحت عبارة المقنع المتقدمة:
"وجملة ذلك أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع: [1] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3 / 38) . [2] حاشية ابن عابدين (4 / 124) . [3] (10 / 6) الشرح الكبير والإنصاف. [4] (10 / 14) .