[2] - الاختيار من أهل الحل والعقد [1] .
3 - الاستخلاف: قال أبو الحسن الماوردي: "وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما، أحدهما:
أن أبا بكر - رضي الله عنه - عهد إلى عمر - رضي الله عنه - فأثبت المسلمون إمامته بعهده.
والثاني: أن عمر - رضي الله عنه - عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها، وخرج باقي الصحابة منها [2] .
4 - التغلب: قال الإمام أحمد - رحمه الله - في العقيدة التي رواها عنه عبد الله بن مالك العطار "ومن غلب عليهم- يعني الولاة- بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا [3] . [1] أضواء البيان (1 / 51) . [2] الأحكام السلطانية ص 39. [3] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 23 ط الفقي، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى (1 / 241، 246) وينظر في اعتقاد أهل السنة- اللالكائي (1 / 160) .