responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 42
ملخص أحكام سجود السهو المسألة حالتها موضع السجود 1 - في السلام قبل تمام الصلاة: إذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة ناسيا إذا ذكر بعد مُضي زمن طويل استأنف الصلاة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل كخمس دقائق فإنه يكمل صلاته ويسلم منها يسجد بعد السلام للسهو سجدتين ويسلم مرة ثانية 2 - في الزيادة في الصلاة: إذا زاد المصلي في صلاته قياما أو ركوعًا أو سجودًا إن ذكر بعد الفراغ من الزيادة فليس عليه إلا السجود للسهو، وإن ذكر في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة. يسجد للسهو بعد السلام ويسلم مرة ثانية 3 - في ترك الأركان: إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام ناسيًا فإن وصل إلى مكانه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، وأن لم يصل إلى مكانه من الركعة التي تليها وجب عليه الرجوع إلى محل الركن المتروك وأتى به وبما بعده. في كلتا الحالتين يجب عليه سجود السهو ومحله بعد السلام 4 - في الشك في الصلاة: إذا شك في عدد الركعات هل صلى ركعتين أو ثلاثًا فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى: أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بالراجح ويتم عليه صلاته ثم يسلم.
الحالة الثانية: أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم عليه يسجد للسهو بعد السلام في الحالة الأولى.
يسجد للسهو قبل السلام في الحالة الثانية. 5 - في ترك التشهد الأول ناسيًا وحكم الواجبات حكم التشهد الأول. 1 - إن لم يذكر إلا بعد أن استتم قائما فإنه يستمر في صلاته ولا يرجع للتشهد.
2 - إن ذكر بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويكمل صلاته.
3 - إن ذكر قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه فإنه يستقر جالسا ويتشهد ثم يكمل صلاته ولا يسجد للسهو لأنه لم يحصل منه زيادة ولا نقص.
يسجد للسهو قبل السلام.

نام کتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست