responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 39
الصلاة الآن نقصت لترك هذا الواجب، فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم ليجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة.
وقد دل لذلك حديث عبد الله بن بحينة «أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر فقام من الركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر صلى الله عليه وسلم وهو جالس فسجد سجدتين ثم سلم» .
الشك: الشك في الزيادة أو النقص، شك هل صلى أربعا أو ثلاثا فهذا له حالان:
الحالة الأولى: أن يغلب على ظنه أحد الأمرين إما الزيادة أو النقص فيبني على غالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام كما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين» . . هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو معناه.

نام کتاب : من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز نویسنده : ابن عثيمين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست