responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة نویسنده : آل جار الله، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 54
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن[1] وقال: "الخراج بالضمان" [2]، وقال: "لا تَبِعْ ما ليس عندك" [3]. وهذا كله بعد التسليم بأن البيع الذي يحصل في المداينة بيع صحيح، فإنّ الحقيقة أنه ليس بيعا حقيقيا، وإنما هو صوري، بدليل أن المشتري لا يقلبه ولا ينظر فيه ولا يماكِس في القيمة، بل لو بيع عليه بأكثر من قيمته لم يبال بذلك.
الوجه الرابع: أنّ هذه المعاملة تتضمّن بيع السلعة المشتراة قبل حيازتها إلى محل المشتري ونقلها عن محل البائع. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تشترى حتى يحوزها التجّار إلى رحالهم.
فعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التُجّار إلى رحالهم. رواه أبو داود.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون

[1] رواه أحمد وأهل السنن وصحّحه الترمذي وغيره.
[2] رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وغيره.
[3] رواه أحمد وأهل السنن.
نام کتاب : من أحكام الفقه الإسلامي وما جاء في المعاملات الربوية وأحكام المداينة نویسنده : آل جار الله، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست