responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 300
النكاح عقد معاوضة كالبيوع يجوز الاشتراك لها فيها، فيجوز لها الإشهاد في عقد النكاح. (1)
3- الحرية:
ذهب الجمهور إلى أن الحرية شرط، فلا تصح شهادة الرقيق والمملوك، لأن الشهادة من باب الولاية، والرقيق لا ولاية له على نفسه، فلا يتولى على غيره من باب أولى. (2)
وقال الحنابلة: إن الحرية ليست بشرط، فتجوز شهادة الرقيق على عقد النكاح كغيره سواء بسواء. [3] وعللوا لهذا الأمر بمجموعة من التعليلات:
أ- لم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة على اشتراط الحرية وهذا دليل على أنه يجوز شهادة الرقيق.
ب- ثبوت قبول روايات الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقبول غيرها من باب أولى.
ج- إن الأساس في قبول الأخبار أن يكون الشاهد أميناً صادقاً ثقة عدلاً، وهذه الأمور لا تتصادم مع الحرية.
د- أن جلّ علماء الإسلام والكثير منهم ممن نقلوا إلينا علوم التفسير والحديث والفقه من المماليك كعطاء وعكرمة والليث وغيرهم كثير.
الراجح: القول الثاني لما عللوا به. والله أعلم.

(1) انظر: فتح القدير 3/199 والحاوي 9/59 وحلية العلماء 8/246.
(2) انْظر: بدائع الصنائع 2/253 وروضة الطالبين 7/45.
[3] انظر: المحرر 2/503 والمبدع 10/236 والإنصاف 12/60 وشرح الزركشي 7/350.
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست