responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 280
الخرقي. (1)
2- هي التي لا ترد إليها القوافل إلا في السنة مرة واحدة وهي رواية عند الحنفية. (2)
3- هي مسافة القصر، كل مسافة تقصر فيها الصلاة فهو يعتبر غيبة منقطعة، وهو قول الشافعية. (3)
4- إن الغيبة المنقطعة غير محددة، وإنما تعود إلى وجود الكلفة والمشقة في الوصول إليه، فإذا شق الوصول إليه فهو يعتبر غيبة منقطعة، لأن التحديد توقيفي يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا فالاعتبار فيها بالكلفة والمشقة.
قَال ابن قدامة: وهذا القول إن شاء الله أقربها إلى الصواب [4] .

(1) انظر: مختصر الخرقي ص93 والمغني لابن قدامة 9/386 وشرح الزركشي 5/57 والمبدع 7/37.
(2) انظر: فتح القدير مع الهداية 3/290.
(3) انظر: الأم 5/14 ومختصر المزني 165 والمهذب 2/47.
[4] انظر: المغني لابن قدامة 9/386.
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست