responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 260
وأما من الإجماع: فهو قول جمع من الصحابة لا يعرف لهم مخالف.
قَال المارودي: ولأنه إجماع الصحابة فهو قول من ذكرنا من الرواة الثمانية. (1)
وأما من المعقول:
قالوا: إن عقد النكاح ليس كغيره من العقود، فهو عقد عظيم له مكانة لما يترتب عليه من المسائل والفوائد، ولما عرف من ضعف المرأة وجهالتها وعدم ممارستها من أمور النكاح، ولسرعة تأثرها، فكان لزاماً من اشتراط الولي.
واستدل الحنفية بمجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول.
أما من الكتاب:
فاستدلوا بالآيات التي أسند الله فيها النكاح إلى النساء وهي كثيرة، منها:
أ- قَوْله تَعَالى {وَإِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [2] الشاهد أن ينكحن.
هذا ووجه الاستدلال: أن الله عز وجل أسند النكاح إلى النساء دليل على أن المرأة تتولى أمر النكاح بنفسها. (3)
ب- ذكر الله الطلاق وقال في الآية التي تليها: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [4] . فأسند النكاح إلى المرأة.

(1) انظر: الحاوي 9/42 وشرح السنة 9/40 وشرح الزركشي 5/10.
[2] سورة البقرة آية 232.
(3) انظر: بدائع الصنائع 2/247.
[4] سورة البقرة آية 230.
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست