responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 225
الأولى وليست لك الآخرة" [1] .
فهذه النصوص وما شابهها دليل على تحريم النظر بدون سبب.
وأما أن يكون النظر بسبب؛ فهذا ينقسم إلى أقسام ثلاثة:
1- إذا كان للضرورة، وذلك مثل الطبيب المعالج، ينظر إلى موضع الحاجة ولا يتعداه إلى غيره لأن الضرورة تقدر بقدرها.
2- إذا كان النظر لمصلحة: وذلك مثل تحمل الشهادة، وكذلك في حال المبايعة.
3- النظر إلى المرأة المخطوبة، فإنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة المخطوبة، [2] كما في حديث جابر بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" قَال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود. (3)
وحديث المغيرة بن شعبة: أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" [4] أي أدعى إلى الجمع بين قلبيكما. تكون بينكما

[1] رواه أحمد في المسند 5/351 وأبو داود في النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر 2/246 رقم 2149 والترمذي في أبواب الاستئذان والآداب باب ما جاء في نظرة الفجاءة 4/191 رقم 2926 الباب رقم 62، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك.
[2] انْظر: الحاوي 9/35 وروضة الطالبين 7/29 والشرح الكبير مع الإنصاف 20/43.
(3) انظر: سنن أبي داود كتاب النكاح باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 2/228، 229 رقم 2082
[4] أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن، أبواب النكاح باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة 2/275 رقم 1093 والنسائي في كتاب النكاح بلفظ أجدر 6/69، 70 رقم 3235
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست