المبحث الثاني: حكم النكاح
بمعنى الصفة الشرعية: أي ما يثبت للنكاح شرعاً هل مطلوب فعله أو مطلوب تركه؟
والصفة الشرعية للنكاح تختلف باختلاف الإنسان نفسه، فهي لا بد لها من مقومات ثلاث:
الأول: القدرة على مطالب النكاح.
الثاني: الثقة في إقامة العدل بالنسبة لمعاملة المرأة.
الثالث: اعتدال الغريزة الطبيعية في الإنسان من عدمها.
فبالنظر إلى هذه المقومات نجد أن الصفة الشرعية تنقسم إلى حالات ثلاث:
الحالة الأولى:
إذا كان الرجل قادراً على مطالب النكاح، واثقاً في إقامة العدل في معاملة المرأة، ويخشى من الوقوع في الزنا.
فالنكاح واجب في هذه الحالة [1] ، لأنه لا بد للمسلم من إعفاف نفسه من الوقوع في المحرم وهناك قاعدة شرعية أصولية وهي: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) [2] .
الحالة الثانية:
أن يكون الفرد قادراً على مطالب النكاح، واثقاً في إقامة العدل في [1] انظر: الإفصاح لابن هبيرة 2/110، والمغني 9/340، وشرح فتح القدير لابن الهمام 3/187 [2] انظر: القاعدة في كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام القاعدة 17 ص 94