responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 198
{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [1] ، ومعنى الآية الترغيب في النكاح والحث عليه، فهو سنة المرسلين كما نصت عليه الآية، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، عن أبي أيوب قَال: قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح" [2] .
والنكاح عند الفقهاء هو عقد التزويج على اختلاف فيما بينهم هل يطلق عليه حقيقة أو مجازاً. (3)
ولقد أحببت الكتابة في مقدمات النكاح أوضحت فيها أحكام الناكح مطلقاً سواء كان رجلاً أو امرأة، حيث يقال امرأة ناكح أي ذات نكاح، كما يقال حائض وطاهر وطالق أي ذات حيض وطهارة وطلاق، ولا يقال ناكح إلا إذا أرادوا بناء الاسم من الفعل فيقال: نكَحَت فهي ناكح. (4)
كما في حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية [5] الَّذِي جاء فيه:
فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك (رجل من بني عبد الدار) [6] فقال لها: مالي أراك متجملة ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح ... الحديث. (7)

[1] سورة الرعد آية 38
[2] رواه الترمذي في أبواب النكاح وقال: حديث أبي أيوب حديث حسن، سنن الترمذي الباب الأول من أبواب النكاح 2/272 رقم 1086.
(3) انظر: المغني 9/ 339.
(4) انظر: النهاية 5/114، واللسان مادة نكح 2/626.
[5] انظر: ترجمتها في الاستيعاب لابن عبد البر 4/323، والإصابة 4/317.
[6] انظر: ترجمته في أسد الغابة 5/156، والإصابة 4/96.
(7) رواه مسلم في كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل 2/1122 بر قم 1484.
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست