نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر جلد : 1 صفحه : 76
الحاج فتشول الإبل بأذنابها: أي تحركها؛ وسمي ذوي القعدة بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال، وقيل لأن موسى عليه السلام قعد فيه بطور سيناء، وقيل لأنهم كانوا يقعدون فيه عن الأسفار؛ وسمي ذو الحجة بذلك لوقوع مناسكه فيه، وما قلناه من أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هو ما رواه ابن عمر مرفوعاً وقاله جمع من الصحابة، فيوم النحر منها لأن العشر بإطلاقها للأيام كالعدة، قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ، قال القاضي أبو يعلى والموفق وغيرهما: العرب تغلِّب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول سرنا عشراً، وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لخروج وقت الوقوف فقط لا بخروج وقت الحج. فإن قيل الأشهر جمع في قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) وأقل الجمع ثلاثة، قلنا: الجمع يطلق على اثنين كقوله تعالى: (فإن كان له إخوة) وعلى اثنين وبعض آخر كعدة ذات الأقراء قال تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) لأنها تشمل القرءين وبعض الثالث عند من جعل القروء الأطهار كما هو رواية عن أحمد، وهو مذهب الشافعي، أما من جعل الأقراء الحيض، كما هو الصحيح من المذهب، فلا بد من ثلاثة أقراء كاملة في العدة، والله أعلم.
يوم النحر هو يوم الحج الأكبر لحديث ابن عمر مرفوعاً (يوم النحر يوم الحج الأكبر) رواه البخاري. وعند الشافعية ميقات الحج الزماني شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة آخرها طلوع الفجر يوم العيد وليس منها يوم النحر ولا ينعقد الإحرام بالحج عندهم في غير هذه المدة، فإن أحرم به في غيرها لم ينعقد حجاً وانعقد عمرة مجزئة من عمرة الإسلام على الأصح عندهم. ولو أحرم عندهم قبل أشهر الحج إحراماً مطلقاً انعقد عمرة، وعند المالكية
نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر جلد : 1 صفحه : 76