نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر جلد : 1 صفحه : 52
عاجزة، قال المحب بن نصر الله: مفهوم كالمهم أنه إذا كان مسافراً معها وامتنع من صحبتها لزمه ذلك لعدم المشقة انتهى، وتكون إن امتنع محرمها من سفره معها كمن لا محرم لها فلا وجوب عليها وظاهر كلامهم لا يلزمها أجرة له. وفي الفروع: ويتوجه أن يجب له جرة مثله لا النفقة كقائد الأعمى ولا دليل يخص وجوب النفقة انتهى، والمذهب ما تقدم من وجوب نفقته عليها، قال في المنتهى وشرحه: ومن أيست منه أي المحرم استنابت من يفعل النسك عنها ككبير عاجز، فإن وجدت بعد فحكمها كالمعضوب، والمراد أيست بعد أن وجدت المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقد لما قدمناه من نص الإمام انتهى.
قلت نص الإمام الذي أشار إليه هو قوله المحرم من السبيل وعليه ولا يجب الحج عليها ولو كانت غنية إذا لم تجد محرماً، وقوله فحكمها كالمعضوب: أي في إجزاء الحج عنها لأن المعضوب إذا استناب لعجزه ثم عوفى بعد حج النائب عنه يجزئه، وعلى القول المقابل للمذهب منن أن وجود المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب فإنها إذا أيست من المحرم يلزمها أن تستنيب من يؤدي النسك عنها، سواء وجدت المحرم قبل ذلك وفرطت بالتأخير حتى فقد أو لم تجد محرماً أصلاً، ويعايا بها، فيقال: شخص صحيح قوي يستطيع الثبوت على الراحلة يجوز له أن يستنيب في حجة الإسلام، وجوابها أن يقال هذا في المرأة إذا أيست من المحرم، وقلنا إنه شرط للزوم الأداء على الرواية التي هي مقابل المذهب أو على المذهب من أن المحرم شرط للوجوب إذا كانت قد وجدته وفرطت بالتأخير حتى عدم، فإن عليها أن تستنيب من يؤدي النسك عنها، والله أعلم.
قال الشيخ محمد الخلوتي: قال في المنتهى: ومن أيست منه استنابت، حَمَله ولده الموفق على من وجدت المحرم أولاً ثم عدمته، وليس مبنياً على القول بأن المحرم شرط للزوم الأداء فإن المنصف يعني الشيخ
نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر جلد : 1 صفحه : 52