نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر جلد : 1 صفحه : 23
بإذن السيد فله منعه منه كالنذر، وإن عتق القن قبل أن يأتي بالقضاء لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام لأنها آكد، فإن خالف فبدأ بالقضاء فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام فيقع عن حجة الإسلام ثم يقضي في القابل، قال في المنتهى وشرحه: وإن عتق قن في الحجة الفاسدة أو بلغ الحر في الحجة الفاسدة وكان عتقه أو بلوغه في حال تجزئه عن حجة الفرض لو كانت الحجة الفاسدة صحيحة مضى فيها كالحر وقضاها وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام وحجة القضاء لأن القضاء يحكي الأداء انتهى. فقوله في حال تجزئه عن الفرض: أي بأن كان ذلك قبل الدفع من عرفة أو بعده وعاد ووقف في وقت الوقوف ولم يكن سعى بعد طواف القدوم لحجه أو قرانه كما مر، أما إن بلغ بعد الوقوف ولم يقف ثانياً فإنه لا تجزئه حجة القضاء عن حجة الإسلام والقضاء؛ قال المحب بن نصر الله البغدادي: وإذا لم تجزئه فليس له فعل حجة القضاء قبل حجة الإسلام فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام ويبقى القضاء في ذمته كالعبد إذا أفسد حجته ثم عتق فإنهم ذكروا ذلك فيهما، انتهى كلام ابن نصر الله.
وقن في جنايته بفعل محظور في إحرامه كحر معسر في الفدية بالصوم، فإن مات العبد ولم يصم ما وجب عليه فيسن لسيده أن يطعم عنه كما ذكروه في قضاء رمضان ولا يصوم عنه، وإن تحلل القن لحصر عدو منعه من الحرم أو حلله سيده لعدم إذنه له لم يتحلل قبل الصوم كحر أحصر وأعسر فيصوم عشرة أيام بنية التحلل ثم يتحلل، وليس للسيد منع القن من الصوم نص عليه لوجوبه بأصل الشرع فهو كرمضان، وإن أفسد قن حجة بأن وطيء فيه قبل التحلل الأول صام عن البدنة عشرة أيام كالحر المعسر، وكذا إن تمتع قن أو قرن أو أفسد عمرته صام عن الدم عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع لأنه لا مال له، وحكم
نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر جلد : 1 صفحه : 23