نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر جلد : 1 صفحه : 20
سواء كانت الكفارة على الولي أو الصبي.
فإن قيل: أي القولين أولى؟ قلت الأول. ويكون حكم المسألة في هذا كما قاله الشيخ منصور حيث قال: وعلى هذا لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه بل يبقى في ذمته حتى يبلغ، فإن مات أطعم عنه كقضاء رمضان انتهى كلام منصور، والله أعلم.
ووطء الصبي كوطء البالغ ناسياً، فإن كان قبل التحلل الأول أفسد حجه وإلا فلا ويمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصاً، ويعايا بها فيقال: صبي مميز كلفناه بالحج في صباه مع أنه لا يصح إلا بعد البلوغ ويجاب عنها فيقال: هذا فيما إذا أحرم بالحج بإذن وليه ثم أفسده بالجماع فإنه يلزمه القضاء لكن لا يصح إلا بعد البلوغ في المنصوص، فلو قضاه قبل بلوغه لم يصح نص عليه لأنه إفساد لإحرام لازم وذلك يقتضي وجوب القضاء، ونية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية لضعفه عنها، ونظير ذلك وجود الاحتلام أو الوطء من المجنون، فإنه يوجب الغسل عليه لوجود سببه ولا يصح منه إلا بعد الإفاقة لفقد أهليته للغسل في الحال.
وكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات وقت الوقوف فإن يقتضيه إذا بلغ، وفي الهدي التفصيل السابق أو تحلل الصبي لإحصار، وقلنا يجب القضاء يقضيه إذا بلغ والفدية على ما سبق، ويأتي أن المحصر لا يلزمه قضاء، لكن إذا أراد الصبي القضاء، بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية كالمنذورة، فلو خالف وقدم المقضية على حجة الإسلام فهو كالحر البالغ يحرم قبل الفرض بغيره فينصرف نفله إلى حجة الإسلام ثم يقضي بعد ذلك، ومتى بلغ الصبي في الحجة الفاسدة التي وطيء فيها في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة بأن بلغ وهو بعرفة أو بعده وعاد فوقف في وقته ولم يكن سعى
نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر جلد : 1 صفحه : 20