responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 133
أحمد، قال في المستوعب وغيره: وقال له الأثرم: ما شيء تفعله العامة يلبون دبر الصلاة ثلاثا؟ فتبسم وقال لا أدري من أين جاءوا به؟
قلت أليس يجزئه مرة؟ قال: بلى لأن المروي التلبية مطلقاً من غير تقييد وذلك يحصل بمرة، وقال الموفق وتبعه الشارح: تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن: فإن الله وتر يحب الوتر انتهى.
ولا تشرع التلبية بغير العربية لقادر على التلبية بها لأنها ذكر مشروع فلم تشرع بغير العربية مع القدرة كالآذان والأذكار المشروعة في الصلاة، وإن لم يكن قادرا على العربية لبى بلغته كالتكبير في الصلاة، وقالت الحنفية: وتجوز التلبية بالعربية والفارسية والتركية والهندية وغيرها بأن لسان كان انتهى.
ويستحب التلبية في مكة والمسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضاً وسائر بقاع الحرم لأنها مواضع النسك، قال في الفروع: ولبى النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة قاله ابن مسعود. رواه مسلم، ولبى ابن مسعود من منى إلى عرفة فقيل له ليس اليوم يوم تلبية بل يوم تكبير فقال: (أجهل الناس أم نسوا؟ خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أنه يخالطها تكبير أو تهليل) . رواه أحمد انتهى. ولا بأس أن يلبي الحلال لأنها ذكر مستحب للمحرم فلم تركه لغيره كسائر الأذكار، تلبي المرأة استحبابا لدخولها في العمومات، ويعتبر أن تسمع نفسها التلبية لأنها لا تكون متلفظة بذلك إلا كذلك ويكره جهرها أكثر من سماع رفيقتها، قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها انتهى، وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها، ويقطع الحاج التلبية عند رمي أول حصاة من جمرة العقبة، قال الإمام أحمد يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يقطع عند أول حصاة وفاقاً للحنفية والشافعية لأن في الصحيحين عن ابن عباس (أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه

نام کتاب : مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام نویسنده : عبد الله بن جاسر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست