responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 91
وقال المالكية[1] فيها كالقول في أيمان البيعة، ويأتي[2].
وقال الشافعية[3]: إذا قال: الأيمان كلها تلزمني/[4] إن فعلت كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي: "لا يلزمه بمجرد ذلك إلا إذا نواه" قاله في شرح المنهاج[5].
وقال جماعة[6]: الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البتة[7].
ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرموي[8] صاحب كتاب الحاصل[9].

[1] القوانين الفقهية: 107، مواهب الجليل: 3/276.
[2] ص 95.
[3] انظر كفاية الأخيار: 2/154، مغني المحتاج: 4/324.
[4] نهاية لـ (7) من الأصل.
[5] شرح المنهاج: 70/ب وانظر المصدرين السابقين.
[6] إعلام الموقعين: 3/79.
[7] في (ب) "النية".
[8] هو تاج الدين محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي، من أكبر تلاميذ الرازي، كان بارعا في العقليات، وكانت له حشمة ووجاهة، وفيه تواضع، مات ببغداد سنة 655هـ، وقيل غير ذلك.
ترجمته في: سير ا‘علام النبلاء: 23/334، طبقات الشافعية للإسنوي: 1/216، هدية العارفين: 2/126.
[9] وهو اختصار لكتاب (المحصول) في أصول الفقه للفخر الرازي. وانظر: كشف الظنون: 2/1615.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست