responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 89
ولم يكفر بذلك، والحديث محمول على الترهيب وتلزمه التوبة[1].
قال في شرح المنهاج[2]: "فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويستغفر الله ليجبر الخلل الحاصل فإنه معصية".انتهى.
وفي وجوب الكفارة خلاف فمذهب الشافعي[3] واختاره الموفق[4] والناظم56: لا كفارة، والذي عليه العمل أن عليه كفارة يمين إن حالف، بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله[7]، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل[8] عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي أو بريء من/[9] الإسلام في اليمين بحلف بها فيحنث في هذه

[1] الروضة: 11/7، فتح الباري: 11/539، نيل الأوطار: 8/234.
[2] قوت المحتاج: 71/أوانظر مغني المحتاج: 4/324، نهاية المحتاج: 8/179.
[3] روضة الطالبين: 11/7، زاد المحتاج: 4/454.
[4] المغني: 13/465.
5 الناظم، هو: محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي الحنبلي، شمس الدين أبو عبد الله، كان حسن الديانة، دمث الأخلاق، كثير الإفادة، تتلمذ على ابن تيمية من مصنفاته (منظومة الآداب) ، (الفروق) ، 0عقد الفرائد وكنز الفوائد) ، مات سنة (699هـ) .
انظر ترجمته في: المقصد الأرشد: 2/459، هدية العارفين: 2/139، شذرات الذهب: 7/789.
6 عقد الفرائد وكنز الفوائد للناظم: 2/365.
[7] شرح الزركشي: 7/86، الكشاف: 6/237، منار السبيل: 2/389.
[8] في (ب) "سأل"ز
[9] نهاية لـ (10) من (أ) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست