responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 62
النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقسم يا أبا بكر"، ولم يخبره[1].
الإقسام بوجهه تعالى
وأما الإقسام بوجه الله تعالى، فقيل: حرام، وقيل: مكروه، وهو الصحيح[2] لما روى أبو داود: "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة" [3].
وتسن إجابة السائل بذلك[4] وقيل: تجب[5]، لما روى أبو داود[6] بإسناد

[1] ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري كتاب التعبير باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب: 4/219، ومسلم كتاب الرؤيا باب تأويل الرؤيا: 4/1777 رقم (2269) واللفظ الذي أورده المصنف لابن ماجة كتاب تعبير الرؤيا باب تعبير الرؤيا: 2/1289 رقم (3918) .
[2] الصحيح عند الحنابلة جواز الحلف بوجه الله تعالى.
وانظر المبدع: 9/254، والإنصاف: 11/3، الكشاف:6/228.
[3] ورد من حديث جابر رضي الله عنهما رواه أبو داود كتاب الزكاة باب كراهة المسألة بوجه الله تعالى: 2/309-310 رقم (1671) وابن عدي في الكامل: 3/1107، والبيهقي في شعب الإيمان: 3/276 رقم (3537) ، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: 1/353، والديلمي في مسند الفردوس: 2/213 رقم (7986) وضعفه عبد الحق وابن القطان ورمز له السيوطي بالصحة. وانظر الجامع الصغير: 2/205، وفيض القدير: 6/451 حديث رقم (9972) .
[4] الشرح الكبير: 6/96ن كشاف القناع: 6/227، شرح المنتهى: 3/423.
[5] المصادر السابقة، والفروع: 6/342، والإنصاف: 11/3، الاختيارات الفقهية 562 وقال رحمه الله: "إنما تجب على معين، فلا تجب إجابة سائل بقسم على الناس".
[6] ورد بهذه اللفظة من حديث ابن رضي الله عنهما، رواه أحمد في المسند: 1/249-250، وأبو داود كما قال المصنف في كتاب الأدب باب الرجل يستعيذ من الرجل: 14/9 رقم (5097) مع عون المعبود، وإسناده جيد كما قال المصنف، وانظر الفروع: 6/342.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست