responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 55
مقدمة
الحلف بالله تعالى، والحنث فيه، يعتري كلا منهما الأحكام الخمسة[1]، فيجب الحلف لإنجاء معصوم/[2] من هلكة ولو نفسه كتوجه أيمان القسامة عليه وهو محق.
ويندب لمصلحة كإزالة حقد، وإصلاح بين المتخاصمين.
ويباح على فعل مباح/[3] أو تركه كأكل سمك مثلا، أو تركه.
ويكره على فعل مكروه كأكل بصل وثوم نيء أو على ترك مندوب كصلاة الضحى.
ويحرم على فعل محرم كشرب خمر، أو على ترك واجب كنفقة على زوجة، أو كاذبا عالما بكذبه.
ثم الحنث كذلك[4]: فيجب على من حلف على فعل محرم، أو ترك واجب، ويسن لمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مسنون، ويباح في مباح، ويكره لمن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، ويحرم على من حلف على فعل واجب أو ترك محرم.

[1] المستوعب: 4/535-537، الشرح الكبير: 6/67-68، شرح منتهى الإرادات: 3/423.
[2] نهاية ل (2) من (أ) .
[3] نهاية ل (2) من (ب) .
[4] المغني: 13/444، التنقيح المشبع: 393، غاية المنتهى: 3/370.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست