responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 278
وعند الشافعي مد فقط من غالب قوت بلده[1].
وعند الحنفية[2] نصف صاع من بر، أو صاع[3] من شعير، والصاع عندهم[4]: ثمانية أرطال[5] عراقية/[6] وهي ألف وأربعون درهما؛ لما روى أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال[7].
وعند الشافعي[8]، وأبي يوسف[9]، وأحمد[10]: خمسة أرطال وثلث11

[1] الأم: 7/67.
[2] مجمع الأنهر: 1/453.
[3] الصاع عند الحنفية = (3261,5 غراما) . معجم لغة الفقهاء: 450.
[4] الاختيار: 1/124.
[5] الرطل= (407,5 غراما) ، (8 أرطال = 3260 غراما) معجم لغة الفقهاء: 223.
[6] نهاية لـ (70) من (أ) .
[7] روى البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد: 1/49،ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناية: 1/258 (51) (325) واللفظ له بإسنادهما عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
أما لفظ المصنف فأخرجه بنحوه الدارقطني، كتاب الطهارة باب ما يستحب للمتوضئ أن يستعمله من الماء: 1/94 رقم (3) وضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة: 4/171-172 وضعفه.
[8] المجموع: 2/189.
[9] الاختيار: 1/124.
[10] المغني: 1/294، الإنصاف: 1/258.
11 أي (2173,3 غراما) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست