نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 264
وقال أبو حنيفة[1]، ومالك[2]: تتعجل الفرقة.
ومتى وقعت هذه الفرقة فهي فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق[3].
والمرتد هو: من كفر –ولو مميزا/[4]- طوعا ولو هازلا، بعد إسلامه ولو كرها بحق. فمن ادعى النبوة أو أشرك بالله تعالى، أو سبه أو رسولا أو ملكا له، أو جحد[5] وجوب عبادة من الخمس، ومنها الطهارة، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا: كتحريم زنا أو لحم خنزير، أو حل خبز ونحوه، أو شك فيه[6] ومثله لا يجهله، أو يجهله وعرف وأصر، أو سجد لكوكب أو نحوه، أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، أو امتهن القرآن، أو ادعى اختلاقه، أو القدرة على مثله، أو أسقط حرمته/[7] كفر، لا من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده، وإن ترك عبادة من الخمس تهاونا لم يكفر إلا بالصلاة أو بشرط أو ركن لها مجمع عليه إذا دعي إلى شيء من ذلك، وامتنع[8].
فمن كفر بشيء مما ذكر بانت منه زوجته إن قبل الدخول[9] في الحال[10]، وإن [1] تبيين الحقائق: 2/178. [2] الشرح الصغير: 2/422. [3] الشرح الكبير: 4/270. [4] نهاية لـ (659 من (أ) .
5 "أو جحد"أسقطت من الأصل، ومن (أ) .
6 "فيه" أسقطت من الأصل ومن (أ) . [7] نهاية لـ (65) من (ب) . [8] منتهى الإرادات: 2/498. [9] أي: إن كان قبل الدخول. [10] المبدع: 7/122.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 264