نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 260
فصل: أدوات الشرط المستعملة في الطلاق
...
((فصل))
وأدوات الشرط المستعملة غالبا في طلاق، وعتاق ست: "إن"، و"إذا"، و"متى"، و"من" و"أي"، و"كلما" وهي وحدها للتكرار، وكلها و"مهما"، و"حيثما" –بلا "لم" أو نية فور أو قرينته- للتراخي ومع "لم" للفور، إلا "إ،" فهي للتراخي، ولو/[1] اقترنت بـ"لم" مع عدم نية فور أنو قرينته[2].
فإذا قال لزوجته: "إن، أو: إذا، أو: متى، أو: مهما، أو: من، أو: أيتكن قامت فطالق" وقع بقيام لا بتكرره إلا مع "كلما"[3].
ومن قال: "كلما تزوجت امرأة فهي طالق" حرم عليه عند الحنفية سائر النساء إلا بملك اليمين[4]. [1] نهاية لـ (63) من (ب) . [2] المذهب الأحمد: 145، منتهى الإرادات: 2/281، كشاف القناع: 5/326-327. [3] شرح المنتهى: 3/153-154، الروض المربع: 3/165-166، هداية الراغب: 487. [4] تبيين الحقائق: 2/235، مجمع الأنهر: 1/419.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 260