نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 250
فصل: تخالف به بالمدخول بها غيرها
...
((فصل: فيما تخالف به المدخول بها غيرها))
وإن قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق طلقت ثلاثا إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إفهاما[1].
وبه قال الشافعي[2].
وقال الحنفية[3]: يدين في قصد التكرار ولا يقبل في الحكم.
وإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقع واحدة ما لم ينو أكثر[4].
وبه قال مالك[5]، والشافعي[6].
وقال الحنفية[7] فيها كالتي قبلها[8].
وإن أكد الأولى بثالثة لم يقبل للفصل[9] بينهما[10]، وأنت طالق، وطالق، وطالق فثلاث[11]. [1] منتهى الإرادات: 2/268. [2] التنبيه: 176. [3] الدر المنتقى: 1/400. [4] الإنصاف: 9/22. [5] الشرح الصغير: 2/571. [6] روضة الطالبين: 8/78. [7] مجمع الأنهر: 1/400. [8] في (ب) زيادة: "أي: يدين ولا يقبل في الحكم". [9] في (ب) "الفصل" [10] الإقناع: 4/49. [11] المصدر السابق.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 250