responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 236
وذكر أبو القاسم بن يونس[1] في شرح التنبيه[2]: أن الحالف إذا قال: "الطلاق يلزمني" أو: "لازم لي" ففيه ثلاثة أوجه3:
أحدهما: إن نوى وقوع الطلاق وقع وإلا فلا.
والثاني: يقع؛ لأن ذلك قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية.
والثالث: لا يقع به طلاق وإن نواه[4].

[1] هو: شرف الدين أحمد بن موسى بن يونس بن محمد الإربلي، الشافعي، من كبار فقهاء الشافعية، كان كثير الحفظ، متفننا في العلوم، من مصنفاته (شرح التنبيه) (مختصر إحياء علوم الدين) للغزالي، مات سنة (622هـ) بالموصل.
ترجمته في: وفيات الأعيان: 1/108، طبقات الشافعية لابن السبكي: 8/39، هدية العارفين: 1/91.
[2] اسمه: غنية الفقيه في شرح التنبيه، ومنه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق مصورة في جامعة الإمام تحت رقم (2925) وهو تحت التحقيق في الجامعة الإسلامية.
3 انظر هذه الأوجه في: شرح التنبيه المذكور ورقة (223) ، وقد ذكرها ابن القيم في: إعلام الموقعين: 3/62.
[4] في (أ) ، (ب) زيادة "وقال صاحب الذخيرة من الحنفية: لو قال لها: طلاقك/لـ54/ب/ علي واجب أو لازم أو فرض أو ثابت، ذكر أبو الليث خلافا بين المتأخرين فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية نوى أو لم ينو، ومنهم من قال: لا يقع نوى أو لم ينو، ومنهم من قال في قوله "واجب" يقع بدون النية، وفي قوله "لازم" أو "ثابت" ففعلت، وذكر القدوري في شرحه: أن على قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في الكل، وعند أبي يوسف: إن نوى الطلاق يقع في الكل، وعن محمد: أنه يقع في قوله: "لازم" ولا يقع في قوله "واجب". انتهى".
وانظر الذخيرة: 246/ب، فتاوى أبي الليث: 72/أ، الجوهرة النيرة: 2/109.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست