responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 226
وقال ابن القيم[1]: "الحلف بالحرام له صيغتان:
إحداهما: إن فعلت كذا فأنت علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام.
والثانية: الحرام يلزمني لا أفعل كذا.
فمن قال في "الطلاق يلزمني": أنه ليس بصريح ولا بكناية، ولا يقع به شيء ففي قوله: "الحرام يلزمني" أولى، ومن قال: إنه كناية إن نوى به الطلاق كان طلاقا وإلا فلا فهكذا يقول في "الحرام يلزمني" إن نوى به التحريم كان كما لو نوى بالطلاق التطليق، وإن نوى به ما حرم الله علي يلزمني تحريمه، لم يكن تحريما ولا يمينا ولا طلاقا ولا ظهارا، ولا يجوز أن يفرق بين الرجل وبين امرأته بلفظ لم يوضع للطلاق ولا نواه، وتلزمه كفارة يمين وبهذا أفتى ابن عباس، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصح/[2] بأصح إسناد[3]: "الحرام يمين يكفرها" ثم قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [4].
وصح عن مسروق [5]: "ما أبالي أحرمت امرأتي أو قصعة من ثريد"[6].
وصح عن الشعبي –في تحريم المرأة -: "لهو أهون علي من نعلي"[7].

[1] إعلام الموقعين: 3/64-65.
[2] نهاية لـ (50) من (أ) .
[3] رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة التحريم: 3/205، ومسلم،كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق: 2/1100 رقم (1473) واللفظ له.
[4] من الآية رقم (21) من سورة الأحزاب.
[5] نهاية لـ (51) من (ب) .
[6] مصنف عبد الرزاق:6/402، السنن الكبرى: 7/352.
[7] مصنف عبد الرزاق: 6/403.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست