responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 211
فصل: صريح الطلاق وكنايته
...
(فصل: في صريح الطلاق وكنايته)
الصريح[1]: ما لا يحتمل غيره من كل شيء. والكناية[2]: ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح.
ولا يقع الطلاق بغير لفظ ولو نواه بقلبه عند عامة أهل العلم[3]، خلافا للزهري[4] وابن سيرين[5].
وإن حرك لسانه به طلقت ولو لم يسمعه[6]، قال في الفروع[7]: "ويتوجه كقراءة الصلاة".
وصريح الطلاق: لفظ "طلاق" وما تصرف منه، غير أمر ومضارع،

[1] المطلع: 334، الدر النقي: 3/478، الإقناع: 4/9.
[2] المطلع، الصفحة السابقة، ومنتهى الإرادات: 2/254.
[3] البحر الرائق: 3/272، سراج السالك: 2/77، الأم: 5/276، المغني: 10/355.
[4] قول الزهري في: الإشراف: 4/175.
[5] هذا الذي ذكره المصنف رواية من ثلاث روايات عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، والرواية الثانية كقول عامة أهل العلم، والثالثة التوقف.
وانظر المصدر السابق ومصنف عبد الرزاق: 6/413، ومصنف ابن أبي شيبة: 4/85.
[6] مسائل أحمد لابن هانئ: 1/224، الإقناع: 4/15.
[7] الفروع: 5/394.
لأطلقت في هذا الميدان عنان القلم، ولكن في هذا القدر كفاية، والله تعالى ولي الهداية.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست