responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 205
المعتوه" [1] قالوا: وهذا صريح في طلاق المكره، وقد صح عن ابن عباس[2]: "ليس لمكره ولا لمضطهد[3] طلاق".
وأخذوا[4] هم والحنابلة[5] بحديث علي وابن عباس: "صلاة/[6] الوسطى صلاة العصر" [7]، وقد ثبت عن علي وابن عباس: أنها صلاة الصبح[8].
وأخذ الأئمة الأربعة[9] وغيرهم[10] بخبر عائشة في التحريم بلبن الفحل11،

[1] سبق تخريجه ص: 174.
[2] مصنف عبد الرزاق: 6/407رقم (11408) وابن أبي شيبة: 4/82 رقم (8027) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى: 7/358.
[3] في (ب) "مضطهد".
[4] الدر المنتقى: 1/70.
[5] المقنع: 1/106.
[6] نهاية لـ (42) من (أ) .
[7] أما حديث علي رضي الله عنه، فرواه البخاري، كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين: 4/114، ومسلم كتاب المساجد: 1/437 رقم (205) (627) .
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه أحمد في المسند: 1/301 والطبراني: في المعجم الأوسط: 3/14 رقم (2016) وفي الكبير: 11/329 رقم (119059 والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين: 2/159 رقم (881) وقال في مجمع الزوائد 1/309: "رجاله موثوقون".
[8] قولهما أنها الصبح في: معرفة السنن والآثار: 2/305، المنتقى للباجي: 1/247.
[9] الدر المنتقى: 1/377، مقدمات ابن رشد: 1/490، الأم: 5/26، المغني: 9/520، 521، الإفصاح: 2/180، زاد المعاد: 5/564.
[10] الإشراف: 4/113، بداية المجتهد: 2/38.
11 وقد رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لبن الفحل: 4/244، ومسلم كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل: 2/1069 رقم (1445) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست