responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 188
في بعض الأحوال إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة" وأطال[1].
وتسن[2] رجعتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها[3] ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق لأجله[4]، ولا تجب في ظاهر المذهب[5].
وهو قول الشافعي[6]، والأوزاعي[7]، والثوري[8] وابن أبي ليلى[9] والحنفية[10].
وحكى ابن أبي موسى[11] عن أحمد[12]: أن الرجعة تجب. واختارها[13].

[1] في (ب) : "وأطال رحمه الله تعالى".
[2] في (ب) زيادة "وعلى المعمول به فتسن".
[3] في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابقة تخريجه ص: 134.
[4] المغني: 10/328.
[5] الإنصاف: 8/450.
[6] روضة الطالبين: 8/5، مغني المحتاج: 3/309.
[7] كذا ورد قو ل الأوزاعي في المغني: 10/328، ونقل ابن المنذر في الإشراف: 4/307، عنه أنه قال: كان الرجل يؤمر بذلك أي الرجعة.
[8] المغني: 10/328.
[9] المغني الصفحة السابقة.
[10] الأصح عندهم وجوب مراجعتها.
وانظر: الاختيار: 3/123، مجمع الأنهر: 1/383.
[11] هو: محمد بن أحمد ابن أبي موسى، أبو علي الهاشمي الحنبلي، إليه انتهت رئاسة المذهب في زمنه، من مصنفاته (الإرشاد) و (شرح مختصر الخرقي) ، مات سنة (428هـ) .
ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/182، المنهج الأحمد: 2/114، شذرات الذهب: 5/138.
[12] الهداية لأبي الخطاب: 2/5، المغني: 10/328.
[13] انظر المصدرين السابقين: والإنصاف: 8/450.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست