responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 182
العقل يغتاله كما يغتاله الخمر وهو شعبة من/[1] الجنون، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه، ولهذا قال حبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين: "إنما الطلاق عن وطر" ذكره البخاري في صحيحه[2]، أي: عن غرض صحيح[3] من المطلق في وقوعه، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه، وإجابة الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الألفاظ إنما تترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها". انتهى كلام ابن القيم في إعلام الموقعين[4].
قلت: تلخص مما ذكر أن ابتداء الغضب قبل الإغلاق لا يمنع وقوع الطلاق قولا واحدا؛ لأن وجود الشيء اليسير كلا وجود، وأن شدته تمنع الوقوع ولو لم تزل العقل عند قوم، وأنه في هذه الحالة من لغو اليمين عند آخرين، والمفتى به: إن[5] أغمي على المطلق أو أغشي عليه من الغضب لم يقع، وإلا وقع[6] والله تعالى أعلم.

[1] نهاية لـ (35) من (أ) .
[2] صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره: 3/272.
3 "صحيح" أسقطت من (أ) ، (ب) .
[4] إعلام الموقعين: 3/52-53.
[5] في (أ) ، (ب) : "أنه إن".
[6] شرح منتهى الإرادات: 3/120، كشاف القناع: 5/265.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست