responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 173
ولا يصح الطلاق إلا من زوج[1]، لحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" [2]، ولو مميزا يعقله[3]، وعنه[4]: لا يقع وفاقا لبقية المذاهب[5]، وعنه[6]: لأب صغير ومجنون فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي الترغيب7: "هي أشهر"[8] وذكره الشيخ ظاهر المذهب[9].
ويصح الطلاق من حاكم على مول/[10] بعد التربص إن أبى الفيئة[11].

[1] المبدع: 7/250-251.
[2] ورد هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، رواه ابن ماجة كتاب الطلاق، باب طلاق العبد: 1/672 رقم (2081) وقال محققه: "قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف" والدارقطني في كتاب الطلاق: 4/37، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب طلاق العبد بغير إذن سيده 7/360، وقال ابن القيم في الزاد 5/279: "والحديث وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس" انتهى.
[3] المغني: 10/349، المبدع: 7/250-251، الكشاف: 5/262.
[4] المصادر السابقة.
[5] البحر الرائق: 3/263، الشرح الصغير: 2/542-543، الإشراف: 4/190.
[6] المسائل الفقهية لأبي يعلى: 2/97، الإنصاف: 8/387.
(الترغيب) كتاب في الفقه الحنبلي، من تأليف فخر الدين، محمد بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، الحنبلي الفقيه، المتوفى سنة (622هـ) .
وانظر: طبقات الحنابلة: 2/151، المقصد الأرشد: 2/406، شذرات الذهب: 7/179.
[8] ذكره في الإنصاف: 8/387.
[9] المصدر السابق، واختيارات ابن تيمية: 435، مجموع الفتاوى: 34/204.
[10] نهاية لـ (21) من الأصل.
[11] المغني: 10/351.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست