responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 168
وفعل وكيل الحالف كفعله هو[1]، فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث وإلا فلا[2].
ولو حلف "لا يبيع زيدا" فباع ممن يعلم أنه يشتريه له حنث[3].
ولو توكل من حلف "لا يبيع" مثلا في بيع لم يحنث، أضافه لموكله أو لا، إلا أن تكون نيته، أو سبب اليمين الامتناع من فعل ذلك لنفسه وغيره فيحنث بذلك[4].5
وإن كان الحق عينا فوهبت للحالف، وقبل الهبة حنث بفراقه لتركه الوفاء باختياره، لا إن قبضها حالف لربها قبل الهبة ثم وهبه إياها[6].
وإن كان حلف: "لا أفارقك ولك في قبلي حق" فأبريء، أو وهب له لم يحنث مطلقا[7].
وقدر الفراق: ما عد عرفا فراقا[8].
وإن حلف: "لا يكفل/[9] مالا" فكفل بدنا وشرط البراءة من المال إن عجز عن إحضاره لم يحنث[10]، فإن لم يشترط البراءة حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن

[1] الفروع: 6/393، غاية المنتهى: 3/391.
[2] الشرح الكبير: 6/135.
[3] الإنصاف: 11/90.
[4] في (أ) ، (ب) زيادة "ولا فارقتك حتى أوفيك حقك، فأبريء منه، أو أكره على فراقه لم يحنث" وانظر في هذا: منتهى الإرادات: 2/560-561.
5 المغني: 13/495، الفروع: 6/393، شرح المنتهى: 6/448.
[6] الإنصاف: 11/116، كشاف القناع: 6/267-268.
[7] الإنصاف الصفحة السابقة، الإقناع: 4/356.
[8] المقنع: 3/593.
[9] نهاية لـ (34) من (ب) .
[10] المغني: 13/618، الفروع: 6/394، الإنصاف: 11/90.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست