responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 163
التوكيل في البيع والشراء والإجارة والاستئجار، والصلح عن المال، والقسمة، والخصومة، وضرب الولد، وبهما[1] في النكاح، والطلاق، والخلع، والعتق، والكتابة، والصلح عن دم عمد، والصدقة والقرض والاستقراض، وإن نوى المباشرة خاصة صدق ديانة لا قضاء، وكذا ضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع، والإعارة والاستعارة، وقضاء الدين/[2] وقبضه، والكسوة والحمل إلا أنه لو نوى المباشرة يصدق قضاء وديانة، وفي "لا يتزوج" فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل[3] لا يحنث، وفي "لا يزوج عبده أو أمته" يحنث بالتوكيل والإجارة، وكذا في ابنه وابنته الصغيرين، وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة". انتهى كلامه[4].

[1] أي: بالمباشرة والتوكيل.
[2] نهاية لـ (30) من (أ) .
[3] في (ب) "والفعل".
[4] وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 1/573-575.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست