responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 161
وإن لم يقصد به القرآن حنث[1].
وقال أبو حنيفة[2]: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ خارجها حنث.
وحقيقة "الذكر" ما نطق به[3].
وإن حلف "لا ملك له" لم يحنث بدين له لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه[4]/5
وإن حلف "لا مال له" أو "لا يملك مالا"حنث بملك غير زكوي، وبدين، وضائع لم ييأس من عوده، وبمغصوب لا بمستأجر6
وبه قال الشافعي[7].
وقال أبو حنيفة[8]: لا يحنث إلا بملك مال زكوي.
وإن حلف: "ليضربنه بمائة"فجمعها وضربه ضربة واحدة بر بلا خلاف[9]، لا إن حلف "ليضربنه مائة" ولو آلمه[10].

[1] المبدع: 9/311، الإنصاف: 11/94.
[2] هذا ظاهر المذهب عند الحنفية.
وانظر الهداية: 2/84، تبيين الحقائق: 3/137، مجمع الأنهر: 1/566.
[3] الفروع: 6/381، المبدع: 9/311.
[4] شرح منتهى الإرادات: 3/443.
5 نهاية لـ (19) من الأصل.
6 المغني: 13/598، المبدع: 9/305، الإقناع: 4/350.
[7] المهذب: 2/138، الحلية: 7/291.
[8] تبيين الحقائق: 3/162، الدر المنتقى: 1/584.
[9] الفروع: 6/381، المبدع: 9/312.
[10] هذا المشهور في المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يبر كالمسألة السابقة.
وانظر مختصر الخرقي: 247، الهداية: 2/38، شرح الزركشي: 7/189، الإنصاف: 11/95.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست