responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 132
فصل: إذا عدمت النية والسبب رجع إلى التعيين
...
(فصل)
فإن عدم النية، وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين[1]وهو الإشارة[2]، فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي[3] فضاء أو مسجد أو حمام أو "لا لبست هذا القميص" فلبسه: وهو رداء أو عمامة أو سراويل، أو "لا كلمت هذا الصبي" فصار شيخا، أو "امرأة فلان هذه أو عبده أو صديقه هذا" فزال ذلك، ثم كلمهم حنث[4].
وبه قال مالك[5]، والشافعي[6].
ولا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا، ولا آكل هذه الحنطة فصارت دقيقا أو سويقا أو هريسة أو خبزا، ولا أكلت هذا العجين فصار خبزا، ثم أكله ولا نية ولا سبب بخص الحالة الأولى حنث لبقاء عين المحلوف عليه[7]/[8].

[1] هذا المذهب، وقيل: يقدم الاسم شرعا أو عرفا أو لغة على التعيين.
وانظر: الهداية: 2/31، الكافي: 4/394، الإنصاف: 11/58.
[2] كشف المخدرات: 2/234.
[3] في الأصل "أو هي".
[4] هذا المذهب، وهناك احتمال بأن لا يحنث.
المبدع: 9/288-289، كشاف القناع:6/247.
[5] الشرح الصغير: 2/227-228.
[6] انظر المهذب: 2/132، الروضة: 11/84-85.
[7] الفروع: 6/365، الإنصاف: 11/59، شرح المنتهى: 3/434.
[8] نهاية لـ (24) من (ب) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست