responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 130
دابته، أو لا يكلم عبده، إن أشار إلى المضاف بأن قال: لا يأكل طعام فلان هذا[1]، أو لا يدخل داره هذه، أو لا يركب دابته هذه، أو لا يكلم عبده هذا، وزال ملك المضاف إليه وهو فلان عن هذه الأشياء، وفعل الحالف المحلوف عليه لا يحنث خلافا لمحمد وزفر، كما لا يحنث إن تجدد الملك في هذه الأشياء إجماعا، بأن اشترى فلان طعاما، أو دارا، أو ثوبا، أو عبدا آخر، وإن لم يشر إلى المضاف بأن قال: لا يأكل طعام فلان ... إلخ، ولم يقل[2] هذا لا يحنث بعد الزوال، وحنث بالمتجدد، وفي الصديق والزوجة حنث في المشار/[3] بعد الزوال إجماعا، وفي غير المشار لا، خلافا لمحمد، وحنث بالمتجدد، ولا يدخل (دارا) منكرا لا يحنث بدخولها خربة، و (هذه الدار) فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء حنث، وإن بنيت دار أخرى بعد الانهدام، وإن جعلت بستانا أو مسجدا أو حماما، أو بيتا لا يحنث كهذا البيت فهدم فصار صحراء لم يحنث، حتى لو بقيت الحيطان وسقط السقف يحنث لأنه يبات فيه". انتهى ملخصا.
وإن رأى المنكر أي إذا حلف لوال لا رأى منكرا إلا رفعه إليه[4] في ولايته، وأمكن رفعه إليه ولم يرفعه حتى عزل حنث بعزله في الأصح، ولو رفعه إليه بعد[5].
وإن مات الوالي قبل إمكان رفعه إليه حنث لفوات الرفع كما لو حلف ليضربن عبده

1 "هذا" أسقطت من (ب) .
[2] في (ب) : "ولم يفعل".
[3] نهاية لـ (23) من (ب)
[4] هذه الجملة المفسرة ليست في (أ) .
[5] المبدع: 9/287، الإنصاف: 11/57.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست