responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 127
ولبسه وانتفع بثمنه حنث[1].
فإن فعل شيئا لها فيه منة عليه سوى الانتفاع بالثوب أو بعوضه أو بالغزل وثمنه مثل: إن سكن دارها، وأكل طعامها، ولبس ثوبا غير المحلوف عليه لم يحنث؛ لأن المحلوف عليه هو الثوب فتعلقت يمينه به، أو بما حصل به ولم يتعد إلى غيره لاختصاص اليمين والسبب به[2].
وإن حلف لا يأوي معها في دار سماها، فإن كان للدار أثر في يمينه مثل: إن كان يكره سكناها، أو خوصم من أجلها، أو امتن عليه بها لم يحنث بالإيواء معها في غيرها[3]، وإن قصد باليمين جفاءها فأوى في غيرها حنث[4]. وأقل الإيواء ساعة[5].
وإن حلف لا يأوي/[6] معها في هذا العيد حنث بدخوله قبل صلاة العيد لا بعدها لانقضائه بصلاته[7]، لقول ابن عباس رضي الله عنها[8]: "حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم" أي من صلاتهم.
وإن قال: لا أويت معها أيام العيد أخذ بالعرف، فيحنث بدخوله معها في يوم يعد من أيام العيد عرفا في كل بلد بحسبه[9].

[1] الإنصاف: 11/54، غاية المنتهى: 3/377.
[2] المغني: 13/567، كشاف القناع: 6/244.
[3] المغني: 13/568.
[4] المقنع: 3/574، الفروع: 6/359.
[5] مسائل أحمد بن هانئ: 2/83، منتهى الإرادات: 2/541.
[6] نهاية لـ (22) من (ب) .
[7] غاية المنتهى: 3/378.
[8] ذكره في المبدع: 9/288، ولم أقف عليه في كتب الآثار.
[9] شرح منتهى الإرادات: 3/342.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست