responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 105
شاء ترك غير حنث" رواه الإمام أحمد[1] وأبو داود[2].
ولأنه متى قال: لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم/[3] يفعل لم يشأ الله ذلك، فإن ما شاء كان[4] وما لم يشأ لم يكن". انتهى[5].
وقال ابن الجوزي[6]: "فائدة الاستثناء خروجه من الكذب، قال موسى عليه السلام: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً} [7] ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء.

[1] مسند أحمد: 2/6.
[2] سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين: 3/576 رقم (3262) واللفظ له، وقد ورد من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.
ورواه أيضا النسائي، كتاب الأيمان والكفارات، باب من حلف فاستثنى 3/129 رقم (4735) وابن ماجة كتاب الكفارات باب الاستثناء في اليمين: 1/680 رقم (2105) والترمذي، أبواب النذور والأيمان باب الاستثناء في اليمين:4/108 رقم (1531) وحسنه، والدارمي، كتاب النذور والأيمان باب الاستثناء في اليمين: 2/106 رقم (2348) وابن حبان كتاب الأيمان: 10/184 رقم (4342) والحاكم في المستدرك كتاب الأيمان والنذور: 4/303 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الأيمان باب الاستثناء في اليمين: 10/46.
[3] نهاية لـ (9) من الأصل.
[4] في (أ) ، (ب) : "فإن ما شاء الله كان" وهو الموافق لما في المغني، وما في الشرح الكبير.
[5] المغني: 13/484.
[6] ونقله أيضا عنه في الفروع: 6/346، وقواعد ابن اللحام: 252، والمبدع: 9/270.
[7] من الآية (69) من سورة الكهف.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست