مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
كتاب السير من التهذيب
نویسنده :
البغوي، أبو محمد
جلد :
1
صفحه :
340
وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختاره الإِمَام جَازَ؛ لِأَنَّهُ لَا يخْتَار إِلَّا من يجوز حكمه
[1]
، وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختارونه لم يجز إِلَّا أَن يشْتَرط أَن يكون على الصِّفَات الَّتِي ذَكرنَاهَا.
وَإِن نزلُوا على حكم اثْنَيْنِ جَازَ
[2]
؛ لِأَنَّهُ تحكيم
[3]
فِي مصلحَة طريقها الرَّأْي فَجَاز أَن يَجْعَل إِلَى اثْنَيْنِ كالتحكيم
[4]
فِي اخْتِيَار الإِمَام، وَإِن نزلُوا على حكم من لَا يجوز حكمه ردوا إِلَى القلعة.
وَكَذَلِكَ لَو نزلُوا على حكم حَاكم فَمَاتَ، أَو على حكم اثْنَيْنِ فَمَاتَ أَحدهمَا، ردوا إِلَى القلعة
[5]
وَلَا يحكم الْحَاكِم إِلَّا بِمَا فِيهِ الْحَظ للْمُسلمين من الْقَتْل
[6]
أَو الاسترقاق أَو الْمَنّ أَو الْفِدَاء
[7]
[8]
.
وَإِن
[9]
حكم بِعقد الذِّمَّة، وَأخذ الْجِزْيَة فَفِيهِ وَجْهَان10:
أَحدهمَا: يجوز لأَنهم نزلُوا على حكمه.
[1]
- فِي د: (لِأَنَّهُ عدل فِي الدّين، وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختاره الإِمَام جَازَ، لِأَنَّهُ لَا يخْتَار إِلَّا من يجوز حكمه) سَاقِطَة من د.
[2]
- فِي ظ: (يجوز) .
[3]
- فِي أ: (يحكم) .
[4]
- فِي أ: (كالتحكم) .
[5]
- (وَكَذَلِكَ لَو نزلُوا على حكم حَاكم فَمَاتَ أَو على حكم اثْنَيْنِ فَمَاتَ أَحدهمَا ردوا إِلَى القلعة) سَاقِطَة من ظ.
[6]
- (من الْقَتْل) سَاقِطَة من أ.
[7]
- فِي أ، د: (من الْقَتْل والاسترقاق والمن وَالْفِدَاء) .
[8]
- قَالَ النَّوَوِيّ: "وَحكى الرَّوْيَانِيّ وَجها أَنه لَا يجوز الحكم بالمن على جَمِيعهم وَاسْتَغْرَبَهُ". انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/292.
[9]
- فِي د: (فَإِن) .
10 - فِي د: (قَولَانِ) .
نام کتاب :
كتاب السير من التهذيب
نویسنده :
البغوي، أبو محمد
جلد :
1
صفحه :
340
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir