نام کتاب : فقه النوازل في العبادات نویسنده : المشيقح، خالد جلد : 1 صفحه : 75
وأما ما ورد من الآثار في ذلك فيحمل على الأمور اليسيرة كأثر سعد بن أبي وقاص إن ثبت ,وأما أثر عبد الرحمن بن أبي بكر فإنه ضعيف.
فتخلص لنا أنه يجوز نقل الأموات في موضعين:
الموضع الأول: إذا كان الأمر يسيراً فإن هذا جائز ولا بأس به كأن تكون المسافة عشرة كيلومترات، أو عشرين كيلومترات فإن سعد بن أبي وقاص نقل من العقيق إلى البقيع ودفن فيه.وكذلك أيضاً موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. ورمية الحجر هذه ليست مسافة كبيرة.
الموضع الثاني: إذا مات في بلاد الكفار واختار أولياؤه أن ينقل إلى بلد المسلمين فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لأن هذا غرض صحيح.
وأما ما عدا ذلك فهذا غير مشروع لأدلة:
لأنه م يرد أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا ينقلون موتاهم الصحابة , لم يرد النقل إلا في الشهداء فقط وإنما نقلوهم لكي يدفنوا مع المسلمين في البقيع فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الشهيد له أحكام خاصة فقال يبقى في موضعه وليس مرادهم هو النقل وإنما مرادهم بذلك أن يدفنوا في البقيع مع المسلمين.
أن السنة هي المسارعة في تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لحديث ًحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " [1] .والنقل يؤدي إلى تأخير هذه السنة وتعطيلها.
قد يلحق أولياء الميت في ذلك المشقة أو يلحقهم في ذلك تكاليف مالية.
المسألة الخامسة: الجلوس للعزاء هل هذا مشروع أو نقول بأنه غير مشروع؟
هذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله في الزمن السابق:
الرأي الأول: لا يشرع الجلوس للعزاء ذهب إليه بعض العلماء وممن ذهب إليه من المتأخرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال النووي رحمه الله المصاب يتلقى في المسجد وفي الطرقات وفي الأسواق..إلخ ويعزى.
واستدلوا على ذلك: [1] متفق عليه.
نام کتاب : فقه النوازل في العبادات نویسنده : المشيقح، خالد جلد : 1 صفحه : 75