نام کتاب : فقه النوازل في العبادات نویسنده : المشيقح، خالد جلد : 1 صفحه : 7
نقول أن الماء المتغير بالصدأ هذا من قسم الماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه. كما قلنا الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه في الغالب يلازم الماء غالباً هذا طهور باتفاق الأئمة وعلى هذا نقول أن الماء الذي تغير بالصدأ:تغير بصدأ الأنابيب أو بصدأ الخزانات أو القدور ونحو ذلك نقول هذا ماء طهور باتفاق الأئمة يرفع الحدث ويزيل الخبث.
المسألة الثانية: الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك ... إلخ.
فهذا نقول يأخذ حكم القسم الخامس، إن كان هذا الصابون الذي تغير به الماء شيء يسير بحيث أنه لا يغير الماء لا يسلبه اسم الماء المطلق ولا يغلب على أجزائه فنقول أيضاً هو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث وإن كان هذا المغير سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه فنقول بأنه لا يرفع الحدث وأما كونه يزيل الخبث فهذا يزيل الخبث كما سيأتي إن شاء الله أن نبينه.
والحنفية هم أوسع المذاهب في هذه المسألة يعني من جهة رفع الحدث ومن جهة إزالة الخبث فهم يرون أن الماء الذي تغير بشيء من المنظفات كالصابون وغير ذلك من المسحوقات الآن التي توجد ... إلخ يقولون حتى ولو غلب على أجزائه وحتى لو نقله عن اسم الماء المطلق يقولون هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث.
بالنسبة لإزالة الخبث أيضا الماء المتغير بالصدأ يزيل الخبث باتفاق الأئمة.
مسألة: هل يشترط الماء في إزالة الخبث أو نقول بأن الخبث يزول بكل مزيل:
فيه قولان للعلماء رحمهم الله:
القول الأول: أنه يشترط الماء لإزالة الخبث.
قال به أكثر أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة.
أدلتهم:
منها: حديث أنس وأبي هريرة في قصة بول الأعرابي في المسجد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بذنوب من ماء فأراقه عليه" (متفق عليه) .
منها: حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الحيض وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" (متفق عليه) .
وغير ذلك من أدلتهم.
نام کتاب : فقه النوازل في العبادات نویسنده : المشيقح، خالد جلد : 1 صفحه : 7