نام کتاب : فقه النوازل في العبادات نویسنده : المشيقح، خالد جلد : 1 صفحه : 25
ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال:" كنا نُكْرِي الأرض ونشترط عليهم أن لا يدملوها بالعذرة " وهذا الأثر أيضاً ضعيف.
والصواب في ذلك أن تسميد الزروع والأشجار بالعذرة أو بالفضلات النجسة أن هذا جائز ولا بأس به لما ذكرنا من الدليل.
ويتبين بهذا أن هذا الصرف الصحي في مرحلته الثنائية أنه لا بأس أن تسقى به الزروع والأشجار.
ثالثاً: استخدامه في ري المنتزهات والحدائق بماء الصرف الصحي في مرحلته الثائية ولم يعد إلى خلقته ولا تزال صفة النجاسة فيه وهذا يحدث كثيراً. ولهذا تجد بعض المنتزهات كتب عليها أنه سقي بمياه الصرف الصحي لكي يحذر الناس من الجلوس ... إلخ.
هذا قسمه العلماء إلى قسمين:
1- مسطحات خضراء لا يحتاج الناس إلى الجلوس فيها وإنما هي للتجميل فمثل هذا العمل جائز ولا بأس به لأن هذا الضرر لا يتعدى إلى الناس.
2- حدائق ومنتزهات يحتاجها الناس للجلوس فيها. هذا ينبني على مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله وهي حكم قضاء الحاجة في أماكن جلوس الناس ,أو في طرقهم أو في موارد المياه. هذا للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:
الرأي الأول: التحريم.
الرأي الثاني: الكراهة.
والصواب في ذلك أنه محرم ولا يجوز ,وعلى نقول سقي هذه الحدائق التي يجلس عليها الناس بمياه الصرف الصحي بعد المرحلة الثنائية نقول بأنه محرم ولا يجوز ودليل ذلك:
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - " اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: " الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم " [1] .
والله - عز وجل - يقول: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} [2] . [1] رواه مسلم. [2] الأحزاب58
نام کتاب : فقه النوازل في العبادات نویسنده : المشيقح، خالد جلد : 1 صفحه : 25