responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 93
ففي أصح الوجهين: لا يصح نكاحه؛ لأنه محجور عليه لسفهه ولم يؤذن له في النكاح.
والثاني: يصح لامتناع الولي عن تزويجه مع حاجته إليه.
ولو نكح السفيه بغير إذن وليه مع عدم حاجته إليه فنكاحه باطل ويفرق بينهما، فإن كان قد دخل بها فلا حد عليه للشبهة وفي إيجاب المهر عليه بالدخول عدة أوجه:
أصحها: أنه لا يجيب عليه قياسا على ما لو قام بشراء شيء فأتلفه.
والثاني: يجب مهر المثل.
والثالث: يجب لها أقل ما يتمول أي ما يعتبر مالا.
من الذي يتولى تزويج السفيه؟
الأب وإن علا فإن عدما فالقاضي أو من يفوضه في ذلك، سواء بلغ سفيها أو بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفيه.
إقرار السفيه بالنكاح:
وإذا أقر السفيه بالنكاح فإقراره لا يصح؛ لأنه ليس ممن يباشر النكاح بنفسه فلا يصح إقراره به.
الثالث: إن يكون مختارًا.
فلو أُكْرِه رجل على أن يعقد على امرأة فلا يصح هذا العقد، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم: "فرع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
ولأن عقد النكاح مبني على الرضا تحقيقا لمعنى المودة والرحمة.
الرابع: ألا يكون مُحْرِمًا بحج أو عمرة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب".
ووجه الدلالة هو أن الحديث أفاد تحريم عقد نكاح المُحْرم بنفسه أو بوكيله؛ لأن من لا يملك تصرفا لا يجوز له أن يوكل فيه غيره ويحرم عليه بطريق الأولى.

نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست